أكّد الأستاذ مروان خصخوصي، أنّ التشريعات القائمة تنص على فرض عقوبات سجينة وخطايا مالية ضدّ المعتدين على الحيوانات. وأشار ضيف برنامج صباح الورد، اليوم الأربعاء، إلى وجود مجموعة من النصوص القانونية الموزعة بين الفصل 317 من المجلة الجزائية، وبين الأمر العلي المؤرخ في 15 ديمسبر 1896، وتقوم فلسفة هذه التشريعات على اعتبار الاعتداء على الحيوانات بمثابة الاعتداء على ملكية وليس على الحيوان في حدّ ذاته"، حسب تعبيره. وقال الأستاذ مروان خصخوصي، "ينص الفصل 317 من المجلة الجزائية، الذي يُعاقب على إساءة معاملة الحيوانات، بالسجن لمُدّة أقصاها 15 يوما، وخطية مالية تُقدر 4 دنانير و800 مليم، وبالنسبة للأمر العلي، يتعلق بتسميم نوع معيّن من الحيوانات وقع تحديدها (كلاب الحراسة والدواب والمواشي والأسماك، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات"، حسب تعبيره #أخبار_تونس